عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 26/05/2010 الموقع : رياضنآآ
موضوع: مدري ذا بعد <<<< بنجلد هع الثلاثاء يونيو 08, 2010 7:49 pm
س1/ للمعاملات في الشريعة الإسلامية خصائص أذكر أربع منها ؟
جـ1/ 1) ربانية المصدر.
2)أنها مبنية على العدل الكامل .
3) أنها مبنية على مراعاة الأخلاق الفاضلة.
4) أنها مرتبطة بالعقيدة.
س2/ المعاملات الشرعية ينظر فيها إلى المقاصد لا إلى صورة التعامل ، كيف توضح ذلك ؟
جـ2/ من القواعد الفقهية قاعدة الأمور بمقاصدها فلربما اتحدت صور بعض المعاملات ولكن لأجل الاختلاف في مقاصدها ابحيت إحداها وحرمت الأخرى . س3/ ما الأصل في المعاملات مع ذكر الدليل ؟
جـ3/ الأصل الإباحة قولة تعالى (( واحل الله البيع وحرم الربا ))
س4/ أذكر ثلاث من الآداب التي ينبغي للتاجر مراعاتها ؟
جـ4/ ا) ان يتعلم إحكام البيع والشراء
2) ان يتجنب الغش بجميع صورة واشكالة .
3) ان يتجنب كثرة الحلف ولو كان صادقا .
4) ان يقصد الكسب الحلال ويتجنب الكسب الحرام .
س5/ عرف البيع لغة وشرعا، ثم بين حكمه مع ذكر دليل من السنة على ذلك ؟
جـ5/ لغة أخذ شيء وإعطاء شيء آخر ،، شرعا مبادلة مال بمال لغرض التملك (( البياعان بالخيار مالم يتفرقا )) وحكمة مباح .
س6/ أباح الشارع الحكيم البيع لمافية من المصالح العظيمة كيف توضح ذلك ؟
جـ6/ لانه لاتقوم حياة الناس إلا به وذالك لان حاجات الناس مختلفة وما يملكونه منها لايفي باغراضهم .
س7/ بما ينعقد البيع ثم وضح صيغه ؟
جـ7/ ينعقد بكل قول أو فعل يدل على ارادة البيع والشراء وله صيغتان
(1) الصيغة القبولية وتسمى الإيجاب والقبول (2) الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاه .
جـ7/ ينعقد بكل قول أو فعل يدل على ارادة البيع والشراء ولة صيغتان
س8/ للبيع شروط سبعة أذكر أربعة منها ؟
جـ8/ 1) التراضي من المتبايعين .
س9/ إذا أكره شخص على بيع ماله فهل يصح هذا البيع، علل لما تقول ؟
جـ9/ لا يصح لان التراضي من المتبايعين شرط من شروط البيع ألا الاكراه يحق مثل رجل عليه ديون للناس فاكره القاضي على بعض مايملك ليسدد الناس وهذا البيع صحيح مع وجوب الاكراه لانه يحق ص22
س10/ ماحكم التصرف في المبيع قبل قبضه مع ذكر الدليل ؟
جـ10/ لايجوز عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علية وسلم (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية )).
س11/ بما يحصل قبض كل من ( الذهب ، الفضة ، الأرز ، السكر ، السيارات ، العقارات؟
جـ11/ يحصل القبض بأخذها باليد وقبض أكياس السكر والأرز بنقلها من مكانها وقبض السيارات باستلامها وتحريكها من مكانها وقبض العقارات بالتخلية بين مشترياتها وبينها .
س12/ من البيوع المنهي عنها مايلي
1) بيع الرجل على بيع اخية .
2) البيع والشراء في المسجد .
3) النجــش .
4) شراء الرجل على شراء اخية .
5) البيع بعد نداء الجمعة .
6) بيع المباع إذا علم أن المشتري يستعين به على الحرام .
السؤال الثاني
أ/ أكمل الفراغات التالية
1- بيع الرجل على بيع أخيه هوان يتبايع اثنان فيأتي شخص أخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بشيء اقل لكي يفسخ البيع ومثاله ص27 وحكمه محــــــــرم .
2- شراء الرجل على شراء أخيه هوان يشتري رجل سلعة فيأتي رجل أخر للبائع فيقول له اشتريها منك بسعر أعلى ومثاله ص28وحكمه محــــــــرم
3- حكم البيع والشراء في المسجد هولا يجــــوز ودليله محمد رسول الله صلى الله علية وسلم (( نهى عن الشراء والبيع في المسجد )) .
4-حكم النجش هوحـــــــــــرام .
.. وحكم بيعه صحيـــــــــح .
5-المراد باتفاق الدلالين هواتفاق الدلالين على ترك المزايدة في السلعة ان بلغت حد معينا هو اقل من قيمتها وحكمه هو حـــــــــرام .
6-يثبت خيار الغبن في ثلاث حالات هي تلقي الركبان وبيــع المسترسل وبيع النجـــــــش .
7-الإقالة هي رفع العقد وإلغاء حكمة بتراضي الطرفين .وحكمها مبـــــــاح .
س 13 ماحكم بيع المباح لمن يستخدمه في الحرام ؟
جـ13/ حـــــــــــــرام.
س14/ أذكر الدليل على تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ؟
جـ14/ (( ياايها الذين ءامنو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذرو البيع ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون )) صدق الله العظيم . س15/ ما لمراد بالشروط في البيع ؟
جـ15/ إلزام احد المتعاقدين صاحبة بمال فيه منفعة.
س16/ ما لفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع ؟
1ــ شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين.
2ـ شروط البيع كلها صحيحة، والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد.
3ـ شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد، والشروط في البيع يتوقف عليها الإلزام بالعقد.
4ـ شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها.
5ـ شروط البيع ثابتة سواء ذكرت أم لم تذكر ، والشروط في البيع لا تثبت إلا بذكرها .
س17/ تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين هما الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة.
س18/ الشروط الفاسدة نوعان وضحهما مع التمثيل؟
جـ18/ هي :النوع الاول : شرط فاسد يبطل مع العقد كاشتراط عقد في عقد أخر مثاله : ان يبيعة سيارته بشرط ان يبيعه عمارته أو يبيعه أرضه بشرط ان يقرضة خمسه الاف .
النوع الثاني شرط فاسد لما يبطل معه العقد مثل : ان يبيع سيارته لشخص ويشترط علية ان لا يبيعها أو ان لا يهبها أو لا يسافر بها .
س19/ هناك حالتين لاشتراط البراءة من العيوب وضحهما ؟
جـ19/ 1) اذاكان المشتري يعلم بالغيب وذالك بان يخبرة البائع بالعيب ويكون العيب ظاهرا .
2) اذ لم يعلم المشتري بالعيب واشترط البائع البراءه من كل عيب في السلعة .
س20/ ما صور بيع العربون وما حكمه ؟ وما تعريفه ؟
جـ20/ العربون كلمة معربه والمراد بها ان يشتري الرجل شيئا أو يستاجر ويدفع بعض الثمن أو الأجرة على انه ان أتم العقد كان ما دفعة جزء من الثمن أو الاجره وإلا ما دفعة يكون للبائع أو المستاجر وحكمة جائــــــز .
س21/ عرف الخيار ومتى يسقط وماحكم الإقالة ثم مثل لها بمثال ؟
جـ21/ الخيار هو طلب خير الامرين من إمضاء البيع او فسخه ويسقط إذا اتفق كل من المتبايعين على إسقاطه بعد العقد وقبل التفرق ص39.
إما حكم الإقالة فهو مباح مثال : لو اشترى محمد ثوبا من محل تجاري ثم انصرف إلى منزله وندم على شرائه الثوب فعاد إلى صاحب المحل وطلب منه رد الثوب واعادة نقودة اليه ماستجاب له صاحب المحل فاخذ الثوب ورد اليه نقودة .
س22/ ما هو الأرش وما مثاله ؟
جـ22/ الارش هو قسط مابين قيمة السلعة وقيمتها معيبة .
مثالة :من اشترى سيارة بخمسة عشر ألف ريال فوجد محركها قد اصابة التلف فانه بالخيار إما ان يرد قيمة السيارة ويأخذ ما دفعه قيمة لها او يأخذ ارش العيب وذالك بان تقدر قيمة السيارة سليمة ثم تقدر معيبة والفرق بين القيمتين يؤخذ قسطه من الثمن الذي اشتريت به السيارة فلو قدرت سليمة مثلا بعشرة الاف ثم تقدر معيبة بثمانية الاف ريال فالفرق بين القيمتين ألفا ريال وهي تمثل خمس قيمة السيارة سليمة فيدفع البائع إلى المشتري خمس الثمن الذي اشترى به السيارة وهو ثلاثة الاف ريال .
السؤال الثالث
ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة
1- لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو فيه الصلاح إلا إذا كان مع أصله ( )
2- يجوز بيع الزرع بعد اشتداد حبه بدون أصله مطلقا ( )
3- يعرف بدو صلاح ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر ( )
4- علامة صلاح العنب أن يظهر ماؤه حلوا إذا كان أبيض أو يظهر فيه السواد إذا كان أسود ( )
5- يعرف صلاح الحبوب أن يشتد أو يبيض ( )
6- التقسـيط هو بيع شيء مؤجل بأكثر من ثمنه حالا وحكه مباح ( )
7- يعتبر حبس طعام البهائم أو أطعمة الناس الكمالية من
الاحتكار المحرم ( )
8-حكم بيع المربحة للواعد بالشراء جائز في جميع صوره ( )
9-من أركان السلم المشتري والبائع وهما المسلم والمسلم إليه ( )
10- من شروط السلم إمكان ضبط صفات المسلم فيه ( )
11- ينقسم الربا إلى قسمين ربا في الديون وربا في البيوع ( )
12 من أقسام الربا في البيوع ربا الفضل وربا النسيئة ( )
السؤال الرابع
أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس
1- العينة ( حرام، مباح، لا يجوز، مكروه )
2-التورق ( جائز ، مباح ، لا يجوز )
3-بيع النجش ( صحيح ، حرام ، صحيح ويثبت الخيار للمشتري )
الضمان (3) ( ) التزام شخص بما وجب على غيره من الحقوق المالية
الكفالة (4) ( ) نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى .
الرهن (5) ( ) الصلح على الدين المؤجل ببعضه
حالاً
السؤال الخامس
1-عرف كل من الصلح ، الوكالة ، الشفعة ، وماحكم كل منهما ؟
الصلح: عقد يتوصل به إلى أصلاح بين متخاصمين (( الحكم جائز )).
الوكالة: إنابة جائز التصرف مثلة فيما فية النيابة . (( الحكم جائزة )).
الشفعة : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمن الذي استقر علية العقد (( حكمها جائزه )) .
2- عدد مبطلات الوكالة ؟
ج2/ (1) فسخ الوكالة من قبل الموكل والوكيل او احدهما .
(2) موت الموكل او الوكيل جنون الموكل او الوكيل .
س3- متى تسقط الشفعة ماهي شروطها ؟
ج3/ تبطل بأمور منها ك(1) ان يعجز الشفيع عن الثمن كلة او عن بعضة .
(2) موت الشفيع قبل ان يطالب بالشفعة فلا يحق للورثة ان يطالبوابها اذا مات بعد المطالبة فللورثة ان يطالبوا بالشفعة لان الحق قد تقدربالطلب .
شـــــــروطها : (1) ان يكون الشريك قد انتقل الى اخر بعوض مالي كالبيع .
(2) ان يطالب الشريك بالشفعة على الفور وقت علمه بالبيع اما ان تاخر عن المطالبة بالشفعة بلا عذر بطلت الشفعة .(3) ان يطالب الشفيع بالمبيع كلة بجميع الثمن الذي بيع به .
س4- عدد أنواع الشركات؟
ج4/ الشركـــــــات نوعان شركة أملاك وشركــة عقـــــود.
س5- ما لمراد بشركة المساهمة وما حكمها ؟
ج5/ هي شركة يحدد لها رأس مال مقسم الى أسهم متساوية القيمة ثم تطرح هذه الأسهم في السوق لشرائها ومن ذالك يتكون رأس المال وحكمها جائزة ولكن يحرم على الشركات التي تتعامل بالربا .
؟ س6- ماحكم بيع السندات والأسهم وما لفرق بينهما
ج6/ حكم بيع الأسهم جائز اذاكان نشاط الشركة مباحا والأسهم جمع سهم والسهم حصة في كحم بيع السندات لا يجوز لأنها رأس مال الشركة وتمثل قروضا بفوائد فهي ربا محرم .
س7- ما لمراد بالوقف وما حكمه وما لحكمة من مشروعيته ؟
ج7/ المراد بالوقف الحبس والمنع وحكمة مستحب والحكمة من مشروعيته امتداد لإعمال الوقف وزيادة الأجر في حياته وبعد موته كما ان في مشروعيته مساهمة في إعمال البر والخير .
8- للوقف شروط أذكرها ثم بين نوع عقد الوقف وحكم التصرف فيه؟
شـــروط الوقف :-
1) ان يكون الوقف من مالك يجوز تصرفه او من يقوم مقامة وكيلة .
2) ان يكون مصرف الوقف على جهة بر وقربة .
3) ان الوقف على التأجير فلا يصح تفسده
4) ان لاشترط فية ماينافي الوقف مثل ان يقول وقفت هذا البيت على ان لي الحق في بيعه متى شئت او على ان لي الخيار الى كذا....
ونوع عقد الوقف وكم التصرف فية : الوقف عقد لازم بمجرد ثبوته بأي قول او فعل دال علية سواء احكم به قاض أم لا لا يجوز التصرف بالوقف بعد لزومه يبيع او هبة او نحوها .
س9- هل يجوز إبدال الوقف ؟
ج9/ لا يجوز إبدال الوقف .
س10- ما لمراد بالهبة وما حكمه وشروطها وما حكم الرجوع في الهبة ؟
ج10/ هي التبرع بالمال في حال الحياة وحكمها مستحبة
وشروطها :1) ان تكون الهبة من شخص جائز التصرف .
2) ان يكون الواهب مختارا .
3) ان يكون الواهب جادا غير هازل .
س11- ماهي العارية وما حكمها مع الدليل ؟
ج11/ العارية هي ان يعطي شخص اخر شيئا لينتفع به ويرده من غير مقابل وحكمها مستحبة والدليل (( وتعاونوا على البر والتقوى )) .
س12- ماهي الوديعة وماحكم قبولها وهل يضمن المودع ؟
ج12/ الوديعة اسم للمال المدفوع الى من يحفظه بدون عوض وحكمها مستحبة المودع لايضمن .
س13- ما لمراد بالإجارة وما حكمها ثم بين شروطها وماحكم الأجار المنتهي بالتمليك ؟
ج13/ الإجارة عقد منفعة مباحة معلومة مدة محدودة او على محمل معلوم بعوض معلوم وحكمها جائزه
شروطها:1) ان تكون المنفعة المراده من الاجاره معلومة .
2) ان تكون الاجرة معلومة .
3) ان تكون المنفعة مباحة .
4) ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها .
5) ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيها .
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز .
س14-عرف الجعالة وما حكمها ثم بين أحوال العامل في الجعالة ، وما لفرق بينها وبين الإجارة ؟
ج14/ الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا وحكمها مباحة .
وأحوال العامل في الجعالة :
1) ان يعمل العمل وينتهي فيه قبل الإعلان عن جعل لمن عملة .
2) ان لايبدا بالعمل إلا بعد الإعلان عن الجعل فيعمله بقصد أخذه فهنا يستحقه كاملا والفرق بينها وبين الاجاره (1) الإجارة عقد لازم من الطرفين اما الجعالة فعقد جائز من كلا الطرفين .(2) الإجارة لا تصح إلا على عمل معلوم وإما الجعالة فتصح على العمل المعلوم والمجهول (3) الإجارة لا تصح إلا مع شخص معين او هيئة معينه وإما الجعاله فتصبح مع المعين وغير المعين .
س15-عرف اللقطة وما حكمها مبين أنواعها ثم بين حكم لقطة الحرم ؟
ج15/ اللقطة هي المال الضائع من صاحبة يجده غيرة وحكمها س16- ما هو الغصب وما حكمه و ماهي الأحكام المترتبة على الغصب؟
ج16/ الغصب هو استيلاء شخص على حق غيرة قهرا بغير حق وحكمة حرام
والأحكام المترتبة على الغصب (1) اذا غصب شخص من اخرشيئ وجب عليه ان يرده الى صاحبه اذا كان لم يتلف ص145. (2) اذا تلف له حالتان (أ) ان يكون له مثل كسيارة جديد فيجب علية ان يرد مثلة.(ب) ان لايكون له مثل الأشياء المستعملة او له مثل لكن لم يتمكن من تحصيله في هذه الحالة يجب عليه ان يرد قيمته (ج) ان حصل له عيب وجب على الغاصب ردة ورد قيمته ماهل من عيب .(د) اذا كان يؤخر يرد ويرد أجره كاملا .
السؤال السادس
ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة
1- للبيع صيغتان قوليه وفعلية ( )
2- من شروط البيع أن يكون المبيع ممن يباح استعماله ( )
3- من اشترى شيء فيجوز له بيعه ولو لم يقبضه ( )
4- ينتهي خيار الشرط بالتفرق من المجلس ( )
5- من البيوع المنهي عنها بيع النجش ( )
6- المراد بالشروط في البيع إلزام أحد المتعاقدين صاحبه
بماله فيه منفعة ( )
7- لا يجوز بيع العربون وعقده غير صحيح ( )
8- لا يثبت خيار الغبن في بيع المسترسل ( )
9- من شروط السلم إمكانية ضبط المسلم فيه ( )
10- من شروط صحة الصرف عدم التفاضل ( )
11- تسقط الكفالة إذ مات المكفول ( )
12-يشترط في الشفعة أن يكون نصيب الشريك قد انتقل إلى أخر
بعوض مالي ( )
13-يشترط في الشركات أن يكون رأس المال معلوم
من كل شخص ( )
14- شركة المضاربة دفع مال لمن ينتفع به والربح بينهما ( )
15- يجوز بيع السندات مطلقا ( )
16- الوقف من العقود الجائزة وليس اللازمة ( )
17- تسمى الهبة في مرض الموت غير المخوف وصية ( )
18- لا يلزم المستعير المحافظة على العارية لأنها ليست حق له ( )
19- نوع العقد في الوديعة عقد لازم من الطرفين ( )
20- من أركان السلم المسلم فيه وهو المبيع ( )
س1/ للمعاملات في الشريعة الإسلامية خصائص أذكر أربع منها ؟
جـ1/ 1) ربانية المصدر.
2) إنها مبنية على العدل الكامل .
3) أنها مبنية على مراعاة الأخلاق الفاضلة.
4) أنها مرتبطة بالعقيدة .
س2/ المعاملات الشرعية ينظر فيها إلى المقاصد لا إلى صورة التعامل ، كيف توضح ذلك ؟
جـ2/ من القواعد الفقهية قاعدة الأمور بمقاصدها فلربما اتحدت صور بعض المعاملات ولكن لأجل الاختلاف في مقاصدها ابحيت إحداها وحرمت الأخرى . س3/ ما الأصل في المعاملات مع ذكر الدليل ؟
جـ3/ الأصل الإباحة قولة تعالى (( واحل الله البيع وحرم الربوا ))
س4/ أذكر ثلاث من الآداب التي ينبغي للتاجر مراعاتها ؟
جـ4/ ا) ان يتعلم احكام البيع والشراء
2) ان يتجنب الغش بجميع صورة واشكالة .
3) ان يتجنب كثرة الحلف ولو كان صادقا .
4) ان يقصد الكسب الحلال ويتجنب الكسب الحرام .
س5/ عرف البيع لغة وشرعا ، ثم بين حكمه مع ذكر دليل من السنة على ذلك ؟
جـ5/ لغة أخذ شيئ وإعطاء شيء آخر ،، شرعا مبادلة مال بمال لغرض التملك (( البيعان بالخيار مالم يتفرقا )) وحكمة مباح .
س6/ أباح الشارع الحكيم البيع لمافية من المصالح العظيمة كيف توضح ذلك ؟
جـ6/ لانه لاتقوم حياة الناس الا به وذالك لان حاجات الناس مختلفة وما يملكونه منها لايفي باغراضهم .
س7/ بما ينعقد البيع ثم وضح صيغه ؟
جـ7/ ينعقد بكل قول او فعل يدل على ارادة البيع والشراء ولة صيغتان
(1) الصيغة القبولية وتسمى الايجاب والقبول (2) الصيغة الفعلية وتسمى المعاطاه .
جـ7/ ينعقد بكل قول او فعل يدل على ارادة البيع والشراء ولة صيغتان
س8/ للبيع شروط سبعة أذكر أربعة منها ؟
جـ8/ 1) التراضي من المتبايعين .
2) ان يكون البيع مقدورا على تسليمة .
3) ان يكون ثمن السلعة معلوما .
4) ان يكون المبيع مباح النفع .
س9/ إذا أكره شخص على بيع ماله فهل يصح هذا البيع ، علل لما تقول ؟
جـ9/ لا يصح لان التراضي من المتبايعين شرط من شروط البيع الا الاكراه يحق مثل رجل عليه ديون للناس فاكره القاضي على بعض مايملك ليسدد الناس وهذا البيع صحيح مع وجوب الاكراه لانه يحق ص22
س10/ ماحكم التصرف في المبيع قبل قبضه مع ذكر الدليل ؟
جـ10/ لايجوز عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله علية وسلم (( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفية )).
س11/ بما يحصل قبض كل من ( الذهب ، الفضة ، الأرز ، السكر ، السيارات ، العقارات؟
جـ11/ يحصل القبض باخذها باليد وقبض اكياس السكر والارز بنقلها من مكانها وقبض السيارات باستلامها وتحريكها من مكانها وقبض العقارات بالتخلية بين مشترياتها وبينها .
س12/ من البيوع المنهي عنها مايلي
1) بيع الرجل على بيع اخية .
2) البيع والشراء في المسجد .
3) النجــش .
4) شراء الرجل على شراء اخية .
5) البيع بعد نداء الجمعة .
6) بيع المباع اذا علم ان المشتريستعين به على الحرام .
السؤال الثاني
أ/ أكمل الفرغات التالية
1- بيع الرجل على بيع أخيه هوان يتبايع اثنان فياتي شخص اخر فيعرض على المشتري سلعة مثل السلعة التي اشتراها بشيئ اقل لكي يفسخ البيع ص27 ومثاله ص27 وحكمه محــــــــرام .
2- شراء الرجل على شراء أخيه هوان يشتري رجل سلعة فياتي رجل اخر للبائع فيقول له اشتريها منك بسعر اعلى ومثاله ص28وحكمه محــــــــرم
3- حكم البيع والشراء في المسجد هولا يجــــوز ودليله محمد رسول الله صلى الله علية وسلم (( نهى عن الشراء والبيع في المسجد )) .
4-حكم النجش هوحـــــــــــرام .
.. وحكم بيعه صحيـــــــــح .
5-المراد باتفاق الدلالين هواتفاق الدلالين على ترك المزايدة في السلعة ان بلغت حد معينا هو اقل من قيمتها وحكمه هو حـــــــــرام .
6-يثبت خيار الغبن في ثلاث حالات هي تلقي الركبان وبيــع المسترسل وبيع النجـــــــش .
7-الإقالة هي رفع العقد والغاء حكمة بتراضي الطرفين .وحكمها مبـــــــاح .
س 13 ماحكم بيع المباح لمن يستخدمه في الحرام ؟
جـ13/ حـــــــــــــرام .
س14/ أذكر الدليل على تحريم البيع بعد نداء الجمعة الثاني ؟
جـ14/ (( ياايها الذين ءامنو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعو الى ذكر الله وذرو البيع ذالكم خير لكم ان كنتم تعلمون )) صدق الله العظيم . س15/ ما لمراد بالشروط في البيع ؟
جـ15/ الزام احد المتعاقدين صاحبة بمال فيه منفعة .
س16/ ما لفرق بين الشروط في البيع وشروط البيع ؟
1ــ شروط البيع من وضع الشارع ، والشروط في البيع من وضع المتعاقدين .
2ـ شروط البيع كلها صحيحه ، والشروط في البيع منها الصحيح ومنها الفاسد .
3ـ شروط البيع يتوقف عليها صحة العقد ، والشروط في البيع يتوقف عليها الإلزام بالعقد .
4ـ شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها .
5ـ شروط البيع ثابتة سواء ذكرت أم لم تذكر ، والشروط في البيع لا تثبت إلا بذكرها .
س17/ تنقسم الشروط في البيع إلى قسمين هما الشروط الصحيحة والشروط الفاسدة .
س18/ الشروط الفاسدة نوعان وضحهما مع التمثيل؟
جـ18/ هي :النوع الاول : شرط فاسد يبطل مع العقد كاشتراط عقد في عقد اخر مثاله : ان يبيعة سيارته بشرط ان يبيعه عمارته او يبيعه ارضه بشرط ان يقرضة خمسه الاف .
النوع الثاني شرط فاسد لما يبطل معه العقد مثل : ان يبيع سيارته لشخص ويشترط علية ان لا يبيعها او ان لا يهبها او لا يسافر بها .
س19/ هناك حالتين لاشتراط البراءة من العيوب وضحهما ؟
جـ19/ 1) اذاكان المشتري يعلم بالغيب وذالك بان يخبرة البائع بالعيب ويكون العيب ظاهرا .
2) اذ لم يعلم المشتري بالعيب واشترط البائع البراءه من كل عيب في السلعة .
س20/ ما صور بيع العربون وما حكمه ؟ وما تعريفه ؟
جـ20/ العربون كلمة معربه والمراد بها ان يشتري الرجل شيئا او يستاجر ويدفع بعض الثمن او الاجرة على انه ان اتم العقدكان ما دفعة جزء من الثمن او الاجره والا ما دفعة يكون للبائع او المستاجر وحكمة جائــــــز .
س21/ عرف الخيار ومتى يسقط وماحكم الإقالة ثم مثل لها بمثال ؟
جـ21/ الخيار هو طلب خير الامرين من امضاء البيع او فسخة ويسقط اذا اتفق كل من المتبايعين على اسقاطه بعد العقد وقبل التفرق ص39.
اما حكم الاقالة فهو مباح مثال : لو اشترى محمد ثوبا من محل تجاري ثم انصرف الى منزله وندم على شرائه الثوب فعاد الى صاحب المحل وطلب منه رد الثوب واعادة نقودة اليه ماستجاب له صاحب المحل فاخذ الثوب ورد اليه نقودة .
س22/ ما هو الأرش وما مثاله ؟
جـ22/ الارش هو قسط مابين قيمة السلعه وقيمتها معيبة .
مثالة : من اشترى سياره بخمسة عشر الف ريال فوجد محركها قد اصابة التلف فانه بالخيار اما ان يرد قيمة السيارة وياخذ ما دفعه قيمة لها او ياخذ ارش العيب وذالك بان تقدر قيمة السيارة سليمة ثم تقدر معيبة والفرق بين القيمتين يؤخذ قسطة من الثمن الذي اشنريت به السيارة فلو قدرت سليمة مثلا بعشرة الاف ثم تقدر معيبة بثمانية الاف ريال فالفرق بين القيمتين الفا ريال وهي تمثل خمس قيمة السيارة سليمة فيدفع البائع الى المشتري خمس الثمن الذي اشترى به السيارة وهو ثلاثة الاف ريال .
السؤال الثالث
ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة
8- لا يجوز بيع الثمر قبل أن يبدو فيه الصلاح إلا إذا كان مع أصله ( )
9- يجوز بيع الزرع بعد اشتداد حبه بدون أصله مطلقا ( )
10- يعرف بدو صلاح ثمر النخيل أن يحمر أو يصفر ( )
11- علامة صلاح العنب أن يظهر ماؤه حلوا إذا كان أبيض أو يظهر فيه السواد إذا كان أسود ( )
12- يعرف صلاح الحبوب أن يشتد أو يبيض ( )
13- التقسـيط هو بيع شيء مؤجل بأكثر من ثمنه حالا وحكه مباح ( )
14- يعتبر حبس طعام البهائم أو أطعمة الناس الكمالية من
الاحتكار المحرم ( )
8-حكم بيع المربحة للواعد بالشراء جائز في جميع صوره ( )
9-من أركان السلم المشتري والبائع وهما المسلم والمسلم إليه ( )
10- من شروط السلم إمكان ضبط صفات المسلم فيه ( )
11- ينقسم الربا إلى قسمين ربا في الديون وربا في البيوع ( )
12 من أقسام الربا في البيوع ربا الفضل وربا النسيئة ( )
السؤال الرابع
أختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس
1- العينه ( حرام ، مباح ، لا يجوز ،مكروه )
2-التورق ( جائز ، مباح ، لا يجوز )
3-بيع النجش ( صحيح ، حرام ، صحيح ويثبت الخيار للمشتري )
1-عرف كل من الصلح ، الوكالة ، الشفعة ، وماحكم كل منهما ؟
الصلح: عقد يتوصل به الى اصلاح بين متخاصمين (( الحكم جائز )).
الوكالة: انابة جائز التصرف مثلة فيما فية النيابة . (( الحكم جائزة )).
الشفعة : استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمن الذي استقر علية العقد (( حكمها جائزه )) .
2- عدد مبطلات الوكالة ؟
ج2/ (1) فسخ الوكالة من قبل الموكل والوكيل او احدهما .
(2) موت الموكل او الوكيل جنون الموكل او الوكيل .
س3- متى تسقط الشفعة ماهي شروطها ؟
ج3/ تبطل بامور منها ك(1) ان يعجز الشفيع عن الثمن كلة او عن بعضة .
(2) موت الشفيع قبل ان يطالب بالشفعة فلا يحق للورثة ان يطالبوابها اذا مات بعد المطالبة فللورثة ان يطالبوا بالشفعة لان الحق قد تقدربالطلب .
شـــــــروطها : (1) ان يكون الشريك قد انتقل الى اخر بعوض مالي كالبيع .
(2) ان يطالب الشريك بالشفعة على الفور وقت علمة بالبيع اما ان تاخر عن المطالبة بالشفعة بلاعذر بطلت الشفعة .(3) ان يطالب الشفيع بالمبيع كلة بجميع الثمن الذي بيع به .
س4- عدد أنواع الشركات؟
ج4/ الشركـــــــات نوعان شركة املاك وشركــة عقـــــود .
س5- ما لمراد بشركة المساهمة وما حكمها ؟
ج5/ هي شركة يحدد لها راس مال مقسم الى اسهم متساويه القيمة ثم تطرح هذه الاسهم في السوق لشرائها ومن ذالك يتكون راس المال وحكمها جائزة ولكن يحرم على الشركات التي تتعامل بالربا .
س6- ماحكم بيع السندات والأسهم وما لفرق بينهما؟
ج6/ حكم بيع الأسهم جائز اذاكان نشاط الشركة مباحا والاسهم حمع سهم والسهم حصة في كحم بيع السندات لا يجوز لانها راس مال الشركة وتمثل قروضا بفوائد فهي ربا محرم .
س7- ما لمراد بالوقف وما حكمه وما لحكمة من مشروعيته ؟
ج7/ المراد بالوقف الحبس والمنع وحكمة مستحب والحكمة من مشروعيته امتداد لاعمال الوقف وزيادة الاجر في حياته وبعد موته كما ان في مشروعيته مساهمة في اعمال البر والخير .
8- للوقف شروط أذكرها ثم بين نوع عقد الوقف وحكم التصرف فيه؟
شـــروط الوقف :-
5) ان يكون الوقف من مالك يجوز تصرفة او من يقوم مقامة وكيلة .
6) ان يكون مصرف الوقف على جهة بر وقربة .
7) ان الوقف على التاجير فلا يصح تفسده
ان لايشترط فية ماينافي الوقف مثل ان يقول وقفت هذا البيت على ان لي الحق في بيعه متى شئت او على ان لي الخيار الى كذا....
ونوع عقد الوقف وكم التصرف فية : الوقف عقد لازم بمجرد ثبوته باي قول او فعل دال علية سواء احكم به قاض ام لا لا يجوز التصرف بالوقف بعد لزومة يبيع او هبة او نحوها .
س9- هل يجوز إبدال الوقف ؟
ج9/ لا يجوز ابدال الوقف .
س10- ما لمراد بالهبة وما حكمه وشروطها وما حكم الرجوع في الهبة ؟
ج10/ هي التبرع بالمال في حال الحياة وحكمها مستحبة
وشروطها :1) ان تكون الهبة من شخص جائز التصرف .
2) ان يكون الواهب مختارا .
3) ان يكون الواهب جادا غير هازل .
س11- ماهي العارية وما حكمها مع الدليل ؟
ج11/ العاريه هي ان يعطي شخص اخر شيئا لينتفع به ويرده من غير مقابل وحكمها مستحبة والدليل (( وتعاونو على البر والتقوى )) .
س12- ماهي الوديعة وماحكم قبولها وهل يضمن المودع ؟
ج12/ الوديعة اسم للمال المدفوع الى من يحفظه بدون عوض وحكمها مستحبة المودع لايضمن .
س13- ما لمراد بالإجارة وما حكمها ثم بين شروطها وماحكم الأجار المنتهي بالتمليك ؟
ج13/ الاجارة عقد منفعة مباحة معلومة مدة محدوده او على محمل معلوم بعوض معلوم وحكمها جائزه
شروطها:1) ان تكون المنفعة المراده من الاجاره معلومة .
2) ان تكون الاجرة معلومة .
3) ان تكون المنفعة مباحة .
4) ان تكون المنفعة مقدورا على تسليمها .
5) ان تكون المنفعة مملوكة للمؤجر او مأذونا له فيها .
حكم الإيجار المنتهي بالتمليك غير جائز .
س14-عرف الجعالة وما حكمها ثم بين أحوال العامل في الجعالة ، وما لفرق بينها وبين الإجارة ؟
ج14/ الجعالة جعل مال معلوم لمن يعمل للجاعل عملا مباحا وحكمها مباحة .
واحوال العامل في الجعالة :
1) ان يعمل العمل وينتهي فيه قبل الاعلان عن جعل لمن عملة .
2) ان لايبدا بالعمل الا بعد الاعلان عن الجعل فيعمله بقصد اخذه فهنا يستحقه كاملا والفرق بينها وبين الاجاره (1) الاجارة عقد لازم من الطرفين اما الجعالة فعقد جائز من كلا الطرفين .(2) الاجارة لا تصح الا على عمل معلوم واما الجعالة فتصح على العمل المعلوم والمجهول (3) الاجارة لا تصح الا مع شخص معين او هيئة معينه واما الجعاله فتصبح مع المعين وغير المعين .
س15-عرف اللقطة وما حكمها مبين أنواعها ثم بين حكم لقطة الحرم ؟
ج15/ اللقطة هي المال الضائع من صاحبة يجده غيرة وحكمها
س16- ما هو الغصب وما حكمه و ماهي الأحكام المترتبة على الغصب؟
ج16/ الغصب هو استيلاء شخص على حق غيرة قهرا بغير حق وحكمة حرام
والاحكام المترتبة على الغصب (1) اذا غصب شخص من اخرشيئ وجب عليه ان يرده الى صاحبه اذا كان لم يتلف ص145. (2) اذا تلف له حالتان (أ) ان يكون له مثل كسياره جديد فيجب علية ان يرد مثلة.(ب) ان لايكون له مثل الاشياء المستعمله او له مثل لكن لم يتمكن من تحصيله في هذه الحالة يجب عليه ان يرد قيمته (ج) ان حصل له عيب وجب على الغاصب ردة ورد قيمته ماهل من عيب .(د) اذا كان يؤخر يرد ويرد اجره كاملا .
السؤال السادس
ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة
1- للبيع صيغتان قوليه وفعلية ( )
2- من شروط البيع أن يكون المبيع ممن يباح استعماله ( )